Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 56

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الثاني: انفراد أحد الوصيين بالتصرف

فكذلك يكون لكل واحد من الوصيين أن ينفرد بالتصرف لشبه الوصاية بالولاية في النكاح.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن السبب في جواز انفراد أحد الأخوين بالإنكاح هو القرابة التي اتصف بها كل واحد منهم بخلاف الوصيين، فإن تصرفهما سببه الوصية لهما، فلا يكون لأحد منهما الانفراد من غير إذن الموصي.

الوجه الثاني: أن الإنكاح حق للمرأة على الولي، فلو طالبته بإنكاحها من كفء وجب عليه إنكاحها، أما الوصية فإن حق التصرف في الوصية لكل منهما.

٣ - أن ما لا يحتمل التأخير، فإن الحاجة وخوف الضرر يدعوان إلى جواز الانفراد فيه (¬١).

ونوقش: بأنه لا فرق بين ما لا يحتمل التأخير، وبين ما يحتمله؛ إذ الكل موص به لهما.

٤ - أن الوصاية سبيلها الولاية، وهي وصف شرعي لا يتجزأ، فيثبت لكل منها كاملاً (¬٢).

ونوقش: بأن ما قاله أبو يوسف من أن الوصاية والولاية لا تتبعض نقول به، وفي مسألتنا جعل الموصي الولاية إلى الوصيين باجتماعهما، فليست متبعضة (¬٣).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول، وهو أنه لا يجوز لأحد الوصيين الانفراد بالتصرف.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 56 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.