Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 57

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الثاني: انفراد أحد الوصيين بالتصرف

لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراض مع ضعف دليل المخالف؛ لما ورد عليه من المناقشة.

الفرع الثاني: أن يكون الموصى به مما يحتاج فيه إلى الرأي، ولا يمكن الاجتماع عليه وهو الخصومة في حقوق الميت.

إذا حصلت في حق الميت خصومة، فقد اختلف الفقهاء ﵏ في حكم انفراد أحد الوصيين بها على قولين:

القول الأول: لا يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالخصومة.

وهو قول المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني: يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالخصومة.

وهو قول الحنفية (¬٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أدلة القول بعدم جواز انفراد أحد الوصيين بالخصومة:

١ - أدلة القول بعدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما يحتاج فيه إلى الرأي ويمكن الاجتماع عليه.

٢ - أن القول بجواز انفراد أحد الوصيين بالخصومة يجعل من تعدد الأوصياء عبثاً لا فائدة منه مع أن الموصي إنما قصد من ذلك تحقق

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 57 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.