Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 58

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الثاني: انفراد أحد الوصيين بالتصرف

المصلحة، وهي إنما تتحقق باجتماع الوصيين على الخصومة، من حيث تبادل الرأي والمشورة والخروج برأي واحد، ولو لم يكن قصده ذلك لاقتصر على أحد الوصيين.

دليل القول الثاني: (جواز انفراد أحد الوصيين بالخصومة)

أن الوصيين لو حضرا لم يتكلم إلا أحدهما؛ لأنهما لو تكلما معاً لم يفهم القاضي كلام كل واحد منهم، فلما أوصى إليهما بالخصومة مع علمه بتعذر اجتماعهما صار راضياً بخصومة أحدهما (¬١).

ويمكن أن يناقش: بأنه لا يسلم أن الاجتماع على الخصومة متعذر، بل هو ممكن، ولكن ليس المراد بالاجتماع هنا اجتماعهما على الكلام بحيث يتكلمان أمام القاضي في وقت واحد، بل المراد اجتماعهما على الرأي، وكيفية مدافعة الخصم، فإذا اتفقا على أمر معين انفرد أحدهما بالكلام أمام القاضي، وبالتالي لا يتحقق ما ذكروه من رضا الموصي بخصومة أحدهما دون الآخر.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من المناقشة، مع ضعف دليل القول الآخر؛ لما ورد عليه من المناقشة.

الأمر الثاني: أن يكون الموصى به مما لا يحتاج فيه إلى الرأي.

إذا كان الموصى به مما لا يحتاج فيه إلى الرأي -كرد الوديعة، والمغصوب، وشراء كفن الميت، وقضاء الدين عنه،، وتنفيذ الوصية المعينة، وشراء ما لا بد منه من الكسوة والطعام وقبول الهبة للصغير، ونحو

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 58 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.