Lewati ke konten

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · خالد المشيقح

Juz 8, hlm. 59

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الثاني: انفراد أحد الوصيين بالتصرف

ذلك، فقد اختلف الفقهاء ﵏ في حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف على قولين:

القول الأول: لا يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.

وهو قول المالكية (¬١)، وقول للشافعية (¬٢)، وقول الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.

وهو قول الحنفية (¬٤)، والأوجه عند الشافعية (¬٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

عدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي هي أدلة القول بعدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما يحتاج فيه إلى الرأي.

دليل القول الثاني:

أن هذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى الرأي، ويضر تأخيرها، فجاز الانفراد بها (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 59 (Shamela #30165, hlm. urut 3482)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.