Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 60

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الثالث: إذا مات أحد الوصيين أو وجد منه ما يوجب عزله

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الجهة التي ملك بها الوصي النظر في هذه الأشياء هي الجهة التي ملك بها النظر في غيرها، فإذا لم يملك النظر فيما عدا هذه الأشياء لم يملك النظر في هذه الأشياء (¬١).

الوجه الثاني: أن هذا يبطل بما لو صرح الوصيين أن لا يتصرفا إلا مجتمعين (¬٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول، وهو عدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراض مع ضعف دليل المخالف؛ لما ورد عليه من المناقشة.

المطلب الثالث: إذا مات أحد الوصيين أو وجد منه ما يوجب عزله

إذا مات أحد الوصيين، أو وجد ما يوجب عزله كالجنون، فإن كان الموصي قد أطلق الوصية، أو نص على الاجتماع، فإن الحاكم يقيم مقام الميت والمتغير أميناً، وليس للآخر أن ينفرد بالتصرف باتفاق المذاهب الأربعة (¬٣)؛ "

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 60 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.