Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 61

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الثالث: إذا مات أحد الوصيين أو وجد منه ما يوجب عزله

لأن الموصي لم يرض بنظره وحده" (¬١).

أما إذا كان الموصي قد جعل لكل واحد من الوصيين الانفراد بالتصرف، فللآخر أن ينفرد بالتصرف، وليس للحاكم أن يقيم مقام الميت أو المتغير أميناً باتفاق المذاهب الأربعة (¬٢)؛ "لأن الباقي منهما له النظر في الوصية، فلا حاجة إلى غيره" (¬٣) إلا أن يعجز الباقي منهما عن التصرف وحده، فيضم الحاكم إليه أميناً يعاونه (¬٤).

فرع:

إذا تغيرت حال أحد الوصيين تغيراً لا يزيله عن الوصية:

إذا تغيرت حال أحد الوصيين تغيراً لا يزيله عن الوصية كالعجز عنها أو ضعف، أو علة، أو كثرة عمل ونحو ذلك، فإن كان الموصي قد أطلق الوصية، أو نص على الاجتماع، فإن الحاكم يقيم مقام من ضعف عن الوصية أميناً يتصرف معه على كل حال، فيصيرون ثلاثة، الوصيان والأمين معهما، وليس لكل واحد منهم التصرف وحده باتفاق المذاهب الأربعة (¬٥).

أما إن كان الموصي قد جعل لكل واحد من الوصيين الإنفراد بالتصرف،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 61 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.