لأن الموصي لم يرض بنظره وحده" (¬١).
أما إذا كان الموصي قد جعل لكل واحد من الوصيين الانفراد بالتصرف، فللآخر أن ينفرد بالتصرف، وليس للحاكم أن يقيم مقام الميت أو المتغير أميناً باتفاق المذاهب الأربعة (¬٢)؛ "لأن الباقي منهما له النظر في الوصية، فلا حاجة إلى غيره" (¬٣) إلا أن يعجز الباقي منهما عن التصرف وحده، فيضم الحاكم إليه أميناً يعاونه (¬٤).
فرع:
إذا تغيرت حال أحد الوصيين تغيراً لا يزيله عن الوصية:
إذا تغيرت حال أحد الوصيين تغيراً لا يزيله عن الوصية كالعجز عنها أو ضعف، أو علة، أو كثرة عمل ونحو ذلك، فإن كان الموصي قد أطلق الوصية، أو نص على الاجتماع، فإن الحاكم يقيم مقام من ضعف عن الوصية أميناً يتصرف معه على كل حال، فيصيرون ثلاثة، الوصيان والأمين معهما، وليس لكل واحد منهم التصرف وحده باتفاق المذاهب الأربعة (¬٥).
أما إن كان الموصي قد جعل لكل واحد من الوصيين الإنفراد بالتصرف،