Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 62

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الرابع: تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به

ففي هذه الحالة للآخر أن ينفرد بالتصرف، وليس للحاكم أن يضم إليهما أميناً باتفاق المذاهب الأربعة (¬١)؛ "لأن الموصي رضي بنظر كل واحد منهما وحده" (¬٢)، و "لأن الباقي منهما يكفي" (¬٣)، إلا أن يعجز الباقي منهما عن التصرف وحده: لكثرة العمل ونحوه، فيضم الحاكم إليه أميناً يعاونه (¬٤).

المطلب الرابع: تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به

اتفقت المذاهب الأربعة (¬٥) على جواز تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به، وذلك بأن يوصي شخص إلى شخصين، ويخص كل واحد منهما بشيء من وصيته دون صاحبه، كأن يوصي إلى أحدهما بتفريق وصيته، وإلى الآخر بالنظر في أمر أطفاله.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 62 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.