Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 63

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الرابع: تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به

وقد اختلف الفقهاء ﵏ -في حكم تصرف كل واحد منهما في جميع الموصى به على قولين:

القول الأول: أن ولاية كل واحد من الوصيين مقصورة على ما جعل إليه، وليس له التصرف فيما جعل إلى الآخر.

وهو قول محمد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (¬١)، وقول المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: أن كل واحد من الوصيين له التصرف في الجميع، فيما جعل إليه، وفيما جعل إلى الآخر.

وهو قول الإمام أبي حنيفة، ورواية عن أبي يوسف (¬٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أدلة القول بأن ولاية كل واحد من الوصيين مقصورة على ما جعل إليه، وليس له التصرف فيما جعل إلى الآخر ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (¬٦).

وجه الدلالة: أن الله جل وعلا حذر الموصى إليه من التبديل في الوصية

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 63 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.