Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 64

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الرابع: تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به

وتوعده بالإثم (¬١)، وليس في التبديل أكثر من أن يوصي إليه في شيء مخصوص، ثم يتصرف في غيره مما لم يوص إليه به (¬٢).

٢ - القياس على الوكالة: فالوكيل ليس له أن يتصرف، إلا فيما أذن له أن يتصرف فيه، وكذا الوصي لا يتصرف (¬٣).

٣ - أن للموصي غرضا في إفراد كل واحد بما جعل إليه، ففي إشراك غيره إبطال لغرضه.

٤ - أن الموصي لو جمع بين الوصيين في الكل لما جاز أن ينفرد أحدهما بالنظر، فإذا خص أحدهما بالبعض فأولى ألا يجوز له النظر في الكل (¬٤).

٥ - أن من أؤتمن على بعض المال، لم يملك بذلك ثبوت اليد على جميعه، كالمودع والمضارب (¬٥).

دليل القول الثاني:

١ - أن كل واحد من الأوصياء أهل للنظر والتصرف، فصح تفرده، ولو لم يكن أهلا لذلك لما جعله الموصي وصيا له، فلما رضي بالوصاية له في بعض الأمور، صحت الوصاية له في جميعها.

٢ - أن الموصي يملك الإيصاء لغيره شرعا، ولكن لا يملك تقييد التصرف في سائر الأنواع دون أن يوصي لغيره بذلك، كأن له أن يتصرف في الكل (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 64 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.