Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 65

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الرابع: تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن الوصية ولاية على عقد، فوجب أن تكون مقصورة على ما تضمنه ذلك العقد، قياسا على الوكالة.

الثاني: أن الموصي لو جمع بين الوصيين في الكل لما جاز أن ينفرد أحدهما بالبعض، فأولى ألا يكون له النظر في الكل.

٣ - أن من أؤتمن على بعض المال ملك بذلك ثبوت اليد على جميعه، كالمودع، والمضارب، بجامع أن كلا منهما مؤتمن.

٤ - القياس على ولاية الجد، فكما أن تصرف الجد لا يختص بنوع دون نوع؛ لأنه قائم مقام الأب عند عدمه، فكذلك تصرف الوصي؛ لأنه يتصرف بولاية منتقلة إليه (¬١).

ونوقش: بأن القياس على ولاية الجد قياس غير مسلم؛ لأنه قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن ولاية الجد استفادها بقرابته وهي لا تتبعض، والإذن يتبعض فافترقا (¬٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، مع ضعف دليل المخالف لمناقشته.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 65 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.