المطلب الخامس: انفراد أحد الوصيين بحفظ المال
اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنه لا ينفرد أحدهما بحفظه دون الآخر.
وبه قال أشهب من المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).
وحجتهم:
١ - أن الموصي لم يرض بحفظ أحدهما، فلم يجز له الانفراد.
٢ - أن حفظ المال من جملة الموصى به، فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالتصرف (¬٢).
القول الثاني: أنه ينفرد بحفظه أعدلهما وأشدهما حرزا.
وهو المشهور عند المالكية (¬٣).
وحجته: أن الموصي إنما جعل إليهما المال ليكون ذلك أدعى للحفظ،