Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 66

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الخامس: انفراد أحد الوصيين بحفظ المال

المطلب الخامس: انفراد أحد الوصيين بحفظ المال

اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه لا ينفرد أحدهما بحفظه دون الآخر.

وبه قال أشهب من المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

وحجتهم:

١ - أن الموصي لم يرض بحفظ أحدهما، فلم يجز له الانفراد.

٢ - أن حفظ المال من جملة الموصى به، فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالتصرف (¬٢).

القول الثاني: أنه ينفرد بحفظه أعدلهما وأشدهما حرزا.

وهو المشهور عند المالكية (¬٣).

وحجته: أن الموصي إنما جعل إليهما المال ليكون ذلك أدعى للحفظ،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 66 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.