Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 381

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الخامس: الشرط الخامس: شرط الاختيار
  6. المسألة الأولى: وقف المكره.

أي في عقد المكره الفساد لحق العبد وهو عدم رضاه فيزول بإجازته ورضاه ".

دليل القول الثالث: (صحيح غير لازم)

استدل القائلون بوقف عقد المكره: بالقياس على عقد الفضولي، بجامع أنهما عقدان تلحقهما الإجازة، وعقد الفضولي موقوف على إجازة المالك، فيكون عقد المكره موقوفا على رضا المكره وإجازته (¬١).

ويناقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن رضا المالك في عقد الفضولي مجهول، فيحتمل أن يرضى بالعقد بعد علمه به، ويحتمل أن لا يرضى، لذا كان العقد موقوفا على رضاه بعد علمه.

أما في عقد المكره فعدم الرضا متحقق لا شك فيه، وإلا سمي العقد بعقد المكره.

الترجيح:

ترجح لي القول ببطلان وقف المكره؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول، وضعف أدلة الأقوال الأخرى؛ حيث لم تسلم من المناقشة.

لكن تتوجه صحة وقف المكره بالإجازة إذا زال الإكراه؛ لما سبق من صحة وقف الفضولي بالإجازة (¬٢).

فرع: شروط الإكراه.

يُشترط لصحَّة الإكراه شروط:

١ - أن يكون المُكرِه قادراً على تنفيذ ما هدَّدَ به.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 381 (SanadKitab #30165, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.