Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 382

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الخامس: الشرط الخامس: شرط الاختيار
  6. المسألة الثانية: وقف الهازل.

٢ - أن يغلب على ظنّ المُكرَه أنَّ المُكرِه يفعل ما هدَّده به، وكذا لو تساوى الأمران.

٣ - أن يكون المُكره به مما يشق على المُكرَه.

٤ - أن يكون الإكراه بغير حق.

٥ - أن يكون المُهدَّد به عاجلاً غير معلَّق.

٦ - أن يفعل ما أكره عليه لرفع الإكراه، لا لقصده مجرداً عن قصد رفع الإكراه (¬١) مطلقا.

المسألة الثانية: وقف الهازل.

الهازل: هو من قصد اللفظ في الظاهر دون الباطن.

وهذا لا يصح وقفه، قال في مطالب أولي النهى: " (تنبيه: يصح عد شروط هبة أحد عشر: كونها من جائز تصرف) فلا تصح من محجور عليه (مختار) فلا تصح من مكره (جاد) فلا تصح من هازل (بمال) معلوم أو مجهول تعذر علمه" (¬٢).

والوقف ملحق بالهبة بجامع التبرع؛ لما تقدم من الأدلة على اشتراط الرضا والاختيار لصحة الوقف (¬٣)، وهذا لم يرض بالوقف باطناً وإن رضي به ظاهراً.

ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ (¬٤) فدل ذلك على اعتبار الرضا في الظاهر والباطن.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 382 (SanadKitab #30165, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.