Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 68

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث التاسع: انتهاء عقد الإيصاء
  5. المسألة الثانية: فسخ الموصى إليه الوصية حال موت الموصي.

المبحث التاسع: انتهاء عقد الإيصاء

ينتهي عقد الإيصاء بواحد من الأمور الآتية:

الأول: الرجوع عن الإيصاء كقول الموصي رجعت عن الوصية، أو أبطلتها ونحو ذلك، وقد تقدم بحث ذلك مستوفى في مبطلات الوصية.

الثاني: عزل الوصي الموصى إليه.

الثالث: ذهاب الموصى إليه ببيع، أو عتق، أو موت، أو نحو ذلك، وقد مضى بحث ذلك مستوفى في مبطلات الوصية (¬١).

الرابع: فقد شرط من شروط أهلية الموصي.

الخامس: فسخ الموصى إليه للوصية.

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: فسخ الموصى إليه الوصية حال حياة الموصي.

يجوز للموصى إليه أن يفسخ الوصية حال حياة الموصي بالاتفاق؛ إذ الإيصاء عقد جائز في الجملة، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر على الموصي، أو الموصى عليه، فيظهر عدم الجواز إلا بإذن القاضي دفعا لهذا الضرر.

المسألة الثانية: فسخ الموصى إليه الوصية حال موت الموصي.

صورة ذلك: أن يوصي شخص لآخر بالقيام على أموال أولاده، أو على

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 68 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.