Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 69

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث التاسع: انتهاء عقد الإيصاء
  5. المسألة الثانية: فسخ الموصى إليه الوصية حال موت الموصي.

تربيتهم بعد وفاته، فإذا مات الموصي فهل يحق للموصى إليه أن يفسخ تلك الوصية؟

وفيها أمران:

الأمر الأول: أن يكون الموصى إليه قبل الوصية بعد موت الموصي.

إذا مات الموصي، والموصى إليه قَبِلَ الوصية بعد ممات الموصي، فاختلف العلماء في فسخ الوصية على قولين:

القول الأول: أن له فسخ الوصية.

وبه قال الحنفية (¬١)، وبعض المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (¬٤).

وحجته: ما يأتي في الأمر الثاني من جواز الفسخ.

القول الثاني: أنه ليس له فسخ الوصية.

وبه قال المالكية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، في أحد القولين بناء على أن الوصية عندهم تلزم في حق الموصى إليه بالقبول

وحجته: ما سيأتي في الأمر الثاني من عدم جواز الفسخ.

الأمر الثاني: أن يكون الموصى إليه قبل الوصية حال حياة الموصي.

إذا كان الموصى إليه قبل الوصية في حياة الموصي، فقد اختلف العلماء في هذه الحالة هل له فسخ عقد الوصية بعد موت الموصي أم لا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 69 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.