Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 70

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث التاسع: انتهاء عقد الإيصاء
  5. المسألة الثانية: فسخ الموصى إليه الوصية حال موت الموصي.

القول الأول: ليس له الفسخ.

وهو قول الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وبه قال أحمد في رواية (¬٣).

إلا أن الحنفية قيدوا ذلك بما إذا لم يكن شرط له الموصي حق الفسخ عند عقد الوصية، فإن كان قد شرط له ذلك جاز له أن يرجع عن الوصية (¬٤).

وقيده المالكية: بعدم العذر الطارئ، فإن وجد عذر طارئ بعد العقد يمنعه من الاستمرار في أداء مهمته على أكمل وجه كالسفر البعيد، ونحو ذلك، فإن له أن يفسخ عقد الوصية (¬٥).

القول الثاني: أن الموصى إليه له فسخ الوصية، لكن إذا ترتب على الفسخ ضرر على الموصى به فليس له الفسخ.

وهو مذهب الشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).

القول الثالث: أنه ليس له الفسخ مطلقا.

وبه قال بعض المالكية (¬٨)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٩).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - عموم أدلة الوفاء بالعقد، والشرط كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 70 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.