Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 78

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث التاسع: انتهاء عقد الإيصاء
  5. المسألة الثالثة: فوات فسخ عقد الإيصاء بغيبة الموصي

وحجة القول الثاني: أنه أمكن حفظ المال بالأمين، وتحصيل نظر الوصي بإبقائه في الوصية، فيكون جمعا بين الحقين (¬١).

الترجيح:

وبناء على قول الجمهور، فإذا تاب الموصى إليه بعد عزله عن الوصية، فهل تعود ولايته على الوصية أو لا؟

عند الشافعية والحنابلة: الموصى إليه إما أن يكون أبا، أو جدا عند الشافعية، وإما أن يكون غيرهما.

فإن كان أبا أو جدا، عادت ولايته على الوصية؛ لأن ولايتهما شرعية سببها الأبوة.

وإن كان الموصى إليه غير الأب، أو غير الجد، فلا تعود ولايته إلا بعقد جديد؛ لأن ولايته طريق عن التفويض والإيصاء وقد بطل، فلا بد من العود من مثل ذلك السبب (¬٢).

وعند الشافعية وجه غريب: أن ولاية غير الأب والجد تعود إذا تابا بعد الفسق، والمذهب الفرق بينهما (¬٣).

قال العز بن عبد السلام (¬٤): «وكذلك تزول ولاية الأب والوصي والحاكم بفسقهم، فإن عادوا إلى العدالة عاد الأب إلى ولايته دون الوصي والحاكم؛ لأن فسوق الأب مانع، وفسق الوصي والحاكم قاطع».

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 78 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.