Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 79

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث التاسع: انتهاء عقد الإيصاء
  5. المسألة الثالثة: فوات فسخ عقد الإيصاء بغيبة الموصي

المسألة الثانية: أن يكون الموصى إليه عدداً:

إن كان الموصي قد أوصى إلى اثنين وهما عدلان، ثم تغيرت حال أحدهما، أو حالهما جميعا بالفسق، فما الحكم؟

وفيها فرعان:

الفرع الأول: تغيير أحد الوصيين بالفسق.

اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على جواز الوصية إلى اثنين في الجملة (¬١).

وعلى هذا إذا أوصى الموصي إلى شخصين، فلا تخلو الوصية إليهما من حالتين:

الحال الأولى: أن يوصي إليهما منفردين، ويكون كل واحد منهما وصيا كامل النظر.

الحال الثانية: أن يوصي إليهما مجتمعين على أن لا ينفرد أحدهما بالنظر دون صاحبه.

فإذا فسق أحدهما في هذه الحالة عزل، ولم يجز للحاكم أن يقيم مقامه أمينا، ويكون الباقي هو الوصي، إلا أن يظهر فيه ضعف، أو عجز عن التصرف فيضم إليه أمينا (¬٢).

ويدل لذلك:

١ - أن الموصي رضي بنظر كل واحد منهما وحده (¬٣).

٢ - أن الباقي منهما له النظر بالوصية، فلا حاجة لغيره (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 79 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.