Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 80

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث التاسع: انتهاء عقد الإيصاء
  5. المسألة الثالثة: فوات فسخ عقد الإيصاء بغيبة الموصي

الحال الثانية: أن يوصي إليهما مجتمعين، على أن لا ينفرد أحدهما بالنظر دون صاحبه:

فإذا فسق أحدهما أقام الحاكم أمينا مقام الفاسق المعزول (¬١).

لأن الموصي لم يرض بنظر الباقي منهما وحده (¬٢).

وإن أراد الحاكم في هذه الحالة أن يفوض الجميع إلى الثاني لم يجز له ذلك؛ لأن الموصي لم يرض باجتهاده وحده، والوصية مقدمة على نظر الحاكم واجتهاده (¬٣).

وعند الشافعية وجه: أن له ذلك؛ لأن النظر لو كان لموت الموصي عن غير وصية، كان له رده إلى واحد كذلك ههنا (¬٤).

الفرع الثاني: تغير حال الوصيين جميعا بالفسق.

إذا تغير حالهما بالفسق، فللحاكم أن ينصب مكانهما أمينين عدلين.

وهل له أن ينصب واحداً؟

للعلماء قولان:

القول الأول: له ذلك.

وهذا وجه عند الشافعية، وأصح الوجهين عند الحنابلة (¬٥).

وحجته: بأن حكم الوصية سقط بفسقهما، فكان ذلك إلى الحاكم بمنزلة ما لو لم يوص.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 80 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.