المبحث الأول:
الإيصاء بالصلاة (¬١)
إذا أوصى الميت أن يصلى عنه:
أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد في حياته صلاة فريضة (¬٢).
واختلفوا إذا كان عليه صلاة واجبة بأصل الشرع أو النذر فأوصى بقضائها عنه على أقوال:
القول الأول: يجوز أن ينوب عنه الولي فيما وجب بالنذر وليس بواجب عليه، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة للميت، والمعروف عليه.
وهو مذهب الحنابلة (¬٣).
القول الثاني: لا تجوز النيابة في الصلاة الواجبة مطلقاً، ومن ثم فلا تقضى عن الميت.