Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 85

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الأول: الإيصاء بالصلاة.

المبحث الأول:

الإيصاء بالصلاة (¬١)

إذا أوصى الميت أن يصلى عنه:

أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد في حياته صلاة فريضة (¬٢).

واختلفوا إذا كان عليه صلاة واجبة بأصل الشرع أو النذر فأوصى بقضائها عنه على أقوال:

القول الأول: يجوز أن ينوب عنه الولي فيما وجب بالنذر وليس بواجب عليه، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة للميت، والمعروف عليه.

وهو مذهب الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: لا تجوز النيابة في الصلاة الواجبة مطلقاً، ومن ثم فلا تقضى عن الميت.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 85 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.