Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 88

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الأول: الإيصاء بالصلاة.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النقل عن عبد الله بن عمر ﵄ يخالف قوله: "لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد … الخ "؛ إذ هو عام في الصلاة المنذورة وغيرها، فالنقل عنه مضطرب (¬١).

وعلى فرض صحة هذا النقل عنه، مع ما سبق فإنهما عندئذ يتساقطان.

وأجيب: بأن الجمع بين هذين الأثرين ممكن، وذلك بحمل الألفاظ المسندة إليه ﵁ على النيابة عن الحي في الصلاة، فإنها لا تجوز مطلقاً، وقد حكي الاتفاق (¬٢) على ذلك.

أما هذا النص المقيد بالنذر -هنا- الدال على جواز النيابة فيه، فهو محمول على النيابة عن الميت في النذر، وبهذا تجتمع تلك النصوص، ولا يصار إلى القول بتساقطها.

٣ - يستحب أن يصلي عن الميت ما نذره من صلاة، وذلك من باب المعروف، والصلة (¬٣).

٤ - يصلي عنه وليه ما نذره، كما يصوم عنه (¬٤).

ونوقش هذا الاستدلال: أن قياس الصلاة المنذورة على الصوم المنذور قياس فيه نظر؛ إذ القياس في باب العبادات مختلف فيه، وكذا النيابة في صوم النذر مختلف فيها، فالأصل غير مسلم.

أدلة القول الثاني:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 88 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.