Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 87

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الأول: الإيصاء بالصلاة.

وألحق ابن حزم ﵀ بالصلاة المنذورة صلاة الفرض إذا نسيها أو نام عنها ولم يصلها حتى مات، وقال: بأنه قول إسحاق بن راهويه (¬١).

القول الرابع: أنه يستحب للولي أن يقضي عنه ما وجب على الميت بالنذر أو بأصل الشرع.

وبه قال بعض المالكية، وبعض الشافعية (¬٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

(٢٧٣) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس ﵄ أخبره " أن سعد بن عبادة الأنصاري ﵁ استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة " الحديث (¬٣).

وجه الدلالة: دل الحديث بظاهره وإطلاقه على أن النذر يقضى عن الميت، فدخل في هذا الظاهر والإطلاق الصلاة المنذورة (¬٤).

(٢٧٤) ٢ - ما علقه البخاري مجزوما به: "وأمر ابن عمر ﵄ امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلّ عنها" (¬٥).

وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن من ألزم نفسه فنذر صلاة، فمات قبل الوفاء بنذره أن الولي يقضي عنه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 87 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.