ونوقش هذان الأثران: بأنهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام النذر عن الميت (¬١)، وكذا الصلاة (¬٢).
(٢٧٧) ٥ - ما علقه البيهقي عن عائشة ﵂: " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم" (¬٣).
ونوقش: بأنه ضعيف جداً (¬٤).
ونوقش هذا الاستدلال بهذه الآثار- أيضاً -من وجهين:
الأول: قال ابن حجر ﵀ في التوفيق بين تلك النصوص التي ظاهرها التعارض، ما نصه: "قلت: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات، والنفي في حق الحي" (¬٥)، ومعنى هذا جواز النيابة عن الميت دون الحي.
الثاني: لو فرضنا تعادل تلك النصوص الواردة في هذه المسألة، ومن ثم