Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 92

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الأول: الإيصاء بالصلاة.

تساقطها، فإن المسألة فيها فتوى من رسول الله ﷺ، كما تقدم حديث عبد الله بن عباس ﵄ في استفتاء سعد بن عبادة الأنصاري ﵁ (¬١).

ومن هنا فالمصير إلى هذه الفتوى من رسول الله ﷺ.

٦ - حكى جمع من أهل العلم الإجماع على أنه لا يصلي أحد عن أحد، منهم ابن بطال ﵀، فقد نقل الإجماع على أنه لا يصلي أحد عن أحد لا فرضا ولا سنة، لا عن حي ولا عن ميت (¬٢)، وحكاه غيره أيضا كالقرافي، والعيني، والشاطبي (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال: الاستدلال بالإجماع هنا فيه نظر، بل غير مسلم به، فما ذكره ابن بطال ﵀ وغيره من حكاية الإجماع يخالفها ما جاء من ذكر الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، ومنهم الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- فقد تقدم ذكر أقوالهم في الصلاة المنذورة، وأنها تقضى عن الميت، وبالإمكان الاعتذار عمن حكى الإجماع في هذه المسألة:

أولاً: لعل من حكاه لم يصل إليه القول بالجواز نيابة عن الميت في الصلاة المنذورة، أو أراد إجماعاً على أن النيابة في الصلاة عن الحي لا تجوز.

ثانياً: بأنهم ذكروا الإجماع في مذهبهم.

قال ابن حجر ﵀: "وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد .... الخ".

٧ - أن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة بنفس ولا مال (¬٤)،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 92 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.