Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 95

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الأول: الإيصاء بالصلاة.

دليل القول الرابع:

ما تقدم من أدلة الظاهرية حيث إنها شاملة لما وجب بأصل الشرع وما وجب بأصل النذر.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما وجب بأصل الشرع: ظاهر آثار الصحابة أنه لا يصلي أحد عن أحد؛ ولأنه إما أن يكون معذوراً في تركها فلا شيء عليه، وإما أن يكون غير معذور فلا يقدر عليه ولم يرد الاستثناء إلا للنذر.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الحنابلة؛ لقوة دليله، ولأن الأصل في العبادات التوقيف، فيتوقف على مورد النص.

فرع:

الأولى أن يقضي نذر الميت وارثه الأقرب فالأقرب، فإن قضاه غيره أجزأه، فإن النبي ﷺ شبهه بالدين، وقاسه عليه، ولأن ما يقضيه الوارث إنما هو تبرع منه، وغيره مثله في التبرع، وإن كان النذر في مال تعلق بتركته (¬١).

ومما يؤيد أولوية الوارث في قضاء نذر مورثه أن في ذلك صلة وبراً ومعروفاً (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 95 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.