٨ - إن الصوم حق لله تعالى وجب بالشرع مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج (¬١).
٩ - عدم ورود الدليل على وجوب الفدية في هذه الحالة، والأصل براءة الذمة من إيجاب شيء حتى يرد الدليل الناقل عنها (¬٢).
دليل القول الثاني:
(٢٨٢) ١ - ما رواه عبد الرزاق عن ابن التيمي، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: " إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع من بر " (¬٣).
(٢٨٣) ٢ - وما رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنا روح قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "من مات وعليه صيام رمضان، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة" (¬٤).