Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 107

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

٨ - إن الصوم حق لله تعالى وجب بالشرع مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج (¬١).

٩ - عدم ورود الدليل على وجوب الفدية في هذه الحالة، والأصل براءة الذمة من إيجاب شيء حتى يرد الدليل الناقل عنها (¬٢).

دليل القول الثاني:

(٢٨٢) ١ - ما رواه عبد الرزاق عن ابن التيمي، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: " إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع من بر " (¬٣).

(٢٨٣) ٢ - وما رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنا روح قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "من مات وعليه صيام رمضان، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 107 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.