كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (¬١).
ومن مات قبل القضاء مع عدم الإمكان فقد أتى بما أمر به.
(٢٨٠) ٥ - ما روي عن أبي مالك الأشجعي أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عمن كان مريضاً في شهر رمضان، ثم مات، فقال ﷺ: " إن كان مات قبل أن يطيق الصوم، فلا شيء عليه، وإن أطاق الصوم، ولم يصم حتى مات، فليقض عنه " (¬٢).
(٢٨١) ٦ - ما رواه عبد الرزاق عن الثوري، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضاً حتى يموت: " ليس عليه شيء، فإن صح فلم يصم حتى مات أُطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة " (¬٣).
٧ - ولأنه يجوز تأخير رمضان أداءً بهذا العذر، فتأخير القضاء أولى (¬٤).