القول الثاني: أنه تلزمه الفدية.
حكي عن طاووس، وقتادة، وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يجب الصوم عنه، أو التكفير (¬١).
قال شيخ الإسلام: " إذا اتصل به المرض ولم يمكنه القضاء فليس على ورثته إلا الإطعام عنه " (¬٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل هذا القول بما يلي:
١ - عموم قوله سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (¬٣).
٢ - وقوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (¬٤).
وهذا قد فعل ما في استطاعته.
٣ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (¬٥) وهذا لم يدرك عدة من أيام أخر.
(٢٧٩) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من