Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 111

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

واشتراط الحنفية والمالكية لوجوب الإطعام عنه: أن يوصي به (¬١)، فإن لم يوص به فلا شيء عليه، وإن تبرع الوارث بالإطعام عنه جاز.

وعندهم الوصية واجبة إن كان له مال من ثلث التركة، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة، وأضاف الحنفية بأن يكون أدرك عدة من الأيام بقدر ما فاته من الصيام صحيحاً مقيماً قادراً على الصوم.

وعند الشافعية، والحنابلة، ورواية عن مالك: يلزم الإطعام أوصى به الميت أو لم يوص من جميع ماله، فإن لم يكن له تركة لم يُلزم الولي بالإطعام، وإنما يُسن له ذلك تفريغاً لذمة الميت وفكاً لرهانه.

كما نص الشافعية على أنه يعتبر في إخراج الإطعام من التركة أن يكون ما يُخرجه فاضلاً عن مؤنة تجهيزه، ويقدم على دين الآدمي إن فُرض أنّ على الميت ديناً (¬٢).

القول الثالث: يطعم عنه وجوباً لكل يوم مسكين، وذلك في كل صوم واجب غير النذر، أما النذر فيصام عنه استحباباً.

وبه قال الحنابلة في المعتمد عندهم (¬٣).

وقال به الليث، وابن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور في رواية، وأبو داود (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 111 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.