Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 130

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

وذكر ابن حزم أن الميت يُحج عنه إن أوصى بذلك، فكيف لا يصام عنه إن أوصى بذلك؟ مع أنهما عمل بدني، وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدي، أو الإطعام، أو العتق (¬١).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الحج تدخله النيابة في الحياة عند العجز الدائم إلى الموت، أما الصوم فلا تدخله النيابة في الحياة مطلقاً إجماعاً سواء مع القدرة أو العجز، وأيضاً فإن للمال مدخلاً في الحج بخلاف الصوم (¬٢).

٧ - أن النيابة جازت في الصلاة في الحج عن الغير، فكذلك الصوم.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين العلماء.

٨ - إن أوصى الميت بالصيام عنه، وجب ذلك على الولي؛ لعموم قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (¬٣)، فيصوم عنه تنفيذاً لوصيته (¬٤).

ونوقش: بأن تنفيذ الوصية واجب بالاتفاق، وهذا أمر مسلم لظاهر الآية، ولا يُسلّم القول بأنه يكون بالصيام عنه، وإنما يكون بالإطعام الذي يقوم مقام الصيام؛ لأدلة أخرى سيأتي ذكرها في أدلة القول الثاني.

٩ - قياساً على الدين، يقضى عنه بعد الموت، فيجزئ اتفاقاً، فكذا الصوم بجامع أن كلاً منهما تفريغ للذمة من الواجب، فإن النبي ﷺ شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنه (¬٥)، فولي الميت لما عمل العمل لنفسه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 130 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.