Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 131

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

وصيّره للميت انتفع الميت بثوابه، كما أن الدين يقضيه الإنسان عن غيره من مال حصّله لنفسه (¬١).

أدلة القول الثاني:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (¬٢)، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (¬٣).

ونحوهما من الآيات الدالة على أن الإنسان لا يتحمل جريرة غيره ولا ينتفع بعمل غيره، وعليه فلا يصوم أحد عن أحد.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذه الآيات عامة، والأحاديث الدالة على جواز الصوم نيابة عن الميت خاصة، والخاص مقدم على العام.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (¬٤).

وجه الدلالة: أن الإطعام هو بدل الصيام في نظر الشارع عند العجز، إما في الحياة كما هو عبارة النص، أو بالموت كما هو إشارة النص، وربما يكون في الموت بدلالة النص، حيث إن العجز أقوى، فتكون دلالة الآية في الموتى من باب الأولى.

بدليل أن الثابت عن ابن عباس ﵄ أن الآية محكمة في حق الشيخ الفاني فعليه الفدية، ولو كانت النيابة جائزة لما كان القول بوجوب الفدية عليه، مما يدل على أن الإطعام هو خَلَف عن الصوم في الشرع، وأنه المناسب للصوم أكثر من غيره (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 131 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.