Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 141

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

كما أنها قياس، والقياس في العبادات محل خلاف.

واستدل من اشترط الوصية لوجوب الإطعام بما يلي:

١ - حديث ابن عمر ﵄: "من مات وعليه صيام شهر رمضان، فليطعم مكان كل يوم مسكيناً" (¬١).

(٢٩٦) ٢ - وحديث ابن عباس ﵄ في رجل أدركه رمضان، وعليه صوم رمضان، قال: "يصوم هذا، ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيناً ويقضيه" (¬٢).

(٢٩٧) ٣ - وروي عن أبي هريرة ﵁ في رجل مرض ثم صح، ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: "يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مداً من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه" (¬٣).

فهذه الآثار تدل على أن المفرط الحي الذي أدركه رمضان الآخر قبل أن يصوم ما عليه، تلزمه الكفارة، فكذا من مات قبل أن يصوم.

٤ - قال الكاساني: "إن العبادة لا تتأدّى إلا باختيار من عليه إما بمباشرته بنفسه، أو بأمره، أو إنابته غيره، فيقوم النائب مقامه، فيصير مؤدياً بيد النائب، وإذا أوصى فقد أناب، وإذا لم يوص فلم يُنب، فلو جُعل الوارث نائباً عنه شرعاً من غير إنابته لكان ذلك إنابة جبرية، والجبر ينافي العبادة؛ إذ العبادة فعل يأتيه العبد باختياره " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 141 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.