Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 142

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

والاختيار إنما يكون في الإيصاء دون الوراثة؛ لأن الوراثة جَبْرية لا اختيار فيها، فاشتُرط الإيصاء حتى يتحقق الاختيار في حال الحياة؛ إذ إن بعد الموت ليس هناك مجال للاختيار (¬١).

٥ - قال ابن الهمام: " لأن هذه بين عقوبة وعبادة، فما كان عبادة فشرط إجزائها النية ليتحقق أداؤها مختارا، فيظهر اختياره الطاعة من اختياره المعصية الذي هو المقصود من التكليف، وفعل الوارث من غير أمر المبتلى بالأمر والنهي لا يحقق اختياره، بل لما مات من غير فعل ولا أمر به فقد تحقق عصيانه بخروجه من دار التكليف ولم يمتثل، وذلك يقرر عليه موجب العصيان؛ إذ ليس فعل الوارث الفعل المأمور به فلا يسقط به الواجب، كما لو تبرع به حال حياته وما كان فيها مع ذلك معنى العقوبة، فلا يخفى أنه فات فيه الأمران؛ إذ لم يتحقق إيقاع ما يستشقه منه ليكون زاجرا له " (¬٢).

واستدل من أوجب الإطعام ولو لم يوص بما يلي:

١ - حديث ابن عباس ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله: "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم، فدين الله أحق أن يقضى " (¬٣).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ شبه الصوم بالدين، والدين يجب قضاؤه عن الميت أوصى أو لم يوص، فكذا بدله وهو الإطعام.

٢ - القياس على الحج، وذلك أنه يحج عمن لم يحج أوصى أو لم يوص.

٣ - أن الإطعام فيه حق لله وحق للآدمي، وحق العبد الواجب وصوله

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 142 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.