محمولة على النذر دون غيره جمعاً بين فتواهم ورواياتهم، فالراوي أعلم بما روى (¬١).
وللنصوص الصريحة الصحيحة الواردة في جواز النيابة في النذر (¬٢).
٢ - ما جاء عن ابن عباس ﵄ من آثار صرّح فيها بالتفريق بين النذر وصوم رمضان في حكم الإطعام:
(٢٩٨) ما رواه أبو داود من طريق سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ قال: "إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه" (¬٣).