Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 147

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

يبين أن الصحابة أفقه الخلق وأعمقهم علماً، وأعرفهم بأسرار الشرع، ومقاصده وحِكمه " (¬١).

٤ - ولأن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكماً، لكونه لم يجب بأصل الشرع بل أوجبه على نفسه.

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الأول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد جاء العموم في روايات صحيحة مرفوعة، ومنها: "وعليها صيام"، "صومي عنها" فيعم كل صوم واجب من نذر أو غيره، وورود ما يدل على النذر ليس بمقتضٍ للتخصيص بصورة النذر (¬٢).

الثاني: إن حمل العام على الخاص، أو المطلق على المقيد إنما يكون عند التعارض وهنا ليس بين الحديثين تعارض حتى يجمع بينهما بهذا الحمل، فحديث ابن عباس صورة مستقلة، سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة، فهو تقرير قاعدة عامة.

وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس ﵄ إلى نحو هذا العموم، حيث جاء في آخره: "فدين الله أحق أن يقضى" (¬٣)، فقد علل النبي ﷺ قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره، وهي:

أن حق الله واجب الأداء، وقاسه على الدين، وهذا إشارة من النص للعلة، وهذه العلة لا تختص بالنذر، والحكم يعم بعموم علته (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 147 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.