Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 149

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

الوفاء بالنذر واجباً بأصل الشرع؛ لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى، فصار كقضاء رمضان، وأيضاً فإن هذا التعليل وارد على صوم رمضان والكفارات.

فمثلاً: في صوم الكفارة قد يكون المكفّر سبباً في إيجابه على نفسه بارتكابه موجب الكفارة، فجاء الوجوب بدليل شرعي.

وكذا في صوم رمضان فإن المكلف يكون سبباً في إيجابه على نفسه؛ لشهوده الشهر صحيحاً مقيماً خالياً من الأعذار، فيأتي الوجوب في حقه بالدليل الشرعي، فكيف يُفرّق بين النذر وغيره؟! فالوجوب سواء في النذر وغيره حكم تكليفي لا بد وأن يكون بدليل.

الوجه الثاني: التفريق بين النذر وغيره في حكم الوجوب لم يرد دليل صريح من الكتاب أو السنة، بل إن عموم العلة كما في قوله ﷺ حينما سئل عن صوم في الذمة-: "فدين الله أحق أن يقضى" دال على عدم التفريق، وأن كلاً من النذر وغيره حكمهما في المطالبة بالقضاء واحد؛ لأنهما حق الله، فعموم العلة يدل على عموم الحكم، كما هو مقرر في الأصول (¬١)، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً (¬٢).

أدلة القول الرابع: (دليل ابن حزم)

١ - قوله سبحانه: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (¬٣).

٢ - حديث عائشة وابن عباس ﵄ السابقان: حيث حملوا الأمر الوارد

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 149 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.