Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 150

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

فيهما على الوجوب، كما هو الأصل، وقالوا: أما حديث: "صام عنه وليه " فهو خبر بمعنى الأمر، وتقديره: فليصُمْ عنه وليه.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأمر في هذه الأحاديث مصروف عن الوجوب لقرائن لما يلي، قال الحافظ ابن حجر ﵀: "وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك" (¬١):

أولاً: تشبيه النبي ﷺ قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنه، وقضاء الدين عن الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة يُقضى منها، فكذا قضاء الصوم (¬٢).

قال ابن قدامة ﵀ ما نصه: "إذا ثبت هذا، فإن الصوم ليس بواجب على الولي؛ لأن النبي ﷺ شبهه بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة، فإن لم يكن له تركة، فلا شيء على وارثه، لكن يستحب أن يقضى عنه، لتفريغ ذمته، وفك رهانه، كذلك هاهنا" (¬٣).

ثانياً: أن السائل سأل النبي ﷺ: هل يفعل ذلك أم لا؟ وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله، فإن كان مقتضى السؤال عن الإباحة، فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة، وإن كان السؤال عن الإجزاء، فأمره يقتضي الإجزاء، كقولهم: أنُصلي في مرابض الغنم؟ قال: "صلوا في مرابض الغنم".

وإن كان سؤالهم عن الوجوب، فأمره يقتضي الوجوب كقولهم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " توضؤوا من لحوم الإبل " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 150 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.