Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 151

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثاني: الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع

وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الإجزاء، فأمر النبي ﷺ بالفعل يقتضيه لا غير (¬١)، أي: إجزاء الصوم عن الميت وإباحته، لا وجوبه.

ثالثاً: ما جاء في بعض الروايات:

(٢٩٩) ما رواه البزار من حديث عائشة ﵂: "من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه إن شاء" (¬٢).

والتعليق بالمشيئة يدل على عدم الوجوب.

ونوقش: بالضعف.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول بتخيير الولي بين الصيام والإطعام؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وإعمالها جميعا.

فروع:

الفرع الأول: الأولى بالصوم عن الميت هو الولي، واختلفوا في المراد بالولي على أقوال (¬٣):

فقيل: هو العاصب.

وقيل: هو الوارث.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 151 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.