Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 157

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثالث: الإيصاء بقضاء الصوم المنذور عن الميت

وبه قال الليث، وأبو عبيدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١).

وعند الحنابلة:

١ - إن نذر صوم وقت معيّن فمات قبله، أو جنّ قبله، ودام الجنون حتى انقضى الوقت المعيّن لم يُصم عنه، ولا يُطعم عنه؛ لأن الوقت المنذور صومه لم يثبت في ذمته، فلم يجب قضاؤه عنه، وهو مذهب سائر الأئمة، ولا يعلم فيه خلافٌ كما قال المجد.

٢ - أما إن مات في أثناء الوقت المعيّن صومه سقط الباقي منه؛ لعدم ثبوته في الذمة، كما لو مات قبل دخول الوقت المعين.

٣ - إذا لم يصم لعذر مرض ونحوه فلا يسقط عنه لثبوته في الذمة؛ لأن المرض ونحوه لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة، بدليل وجوب قضاء رمضان على المريض، وإذا ثبت في ذمة المريض لم يسقط عنه بموته، وتدخل النيابة بعد الموت، وإنما يسقط قضاء رمضان؛ لأن النيابة لا تدخله.

القول الثاني: لا يصام عنه، وإنما يطعم.

ذهب إلى هذا القول الحنفية، والمالكية، وهو مذهب الشافعية (¬٢) في الجديد، وهو اختيار ابن عقيل ﵀ من الحنابلة (¬٣).

وعند الحنفية:

١ - إذا نذر صوم شهر معين، ثم مات قبل مجيء هذا الشهر لم يلزمه بلا خلاف، ولو صام بعضه ثم مات يلزمه الإيصاء بما بقي من الشهر (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 157 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.