Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 158

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الثالث: الإيصاء بقضاء الصوم المنذور عن الميت

٢ - إذا نذر صوم شهر مطلق، وصام بعض الشهر وهو صحيح، ثم مرض فمات قبل تمام الشهر يلزمه أن يوصي بالفدية لما بقي من الشهر بلا خلاف.

٣ - المريض إذا نذر صوم شهر -مطلق أو معين- ثم مات قبل أن يصحّ لم يلزمه شيء بلا خلاف (¬١)

القول الثالث: يجب الصوم على أوليائه مطلقا سواء أوصى بهذا أم لم يوص.

وهذا هو مذهب الظاهرية (¬٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - حديث عبد الله بن عباس ﵄ قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك " (¬٣).

وجه الدلالة: الحديث صريح في الدلالة على أن الميت يصام عنه؛ حيث أمر النبي ﷺ السائلة بالصوم عن أمها، وهو نص في القضية؛ حيث صرحت السائلة بأنه صوم نذر؛ فيجب أن يصار إليه.

(٣٠١) ٢ - ما رواه أحمد قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄: أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله ﵎

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 158 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.