Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 161

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الرابع: إخراج الأجنبي للطعام

المطلب الرابع: إخراج الأجنبي للطعام

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يصح إخراج الأجنبي للطعام.

وهو قول عند الشافعية (¬١)، وقول الحنابلة تخريجاً على ما ذكروه في صوم الولي (¬٢).

وحجته:

١ - لأن الإطعام محض مالي، فكان كقضاء الدين الذي يصح إخراجه من الأجنبي.

٢ - أن المقصود بالإطعام تبرئة ذمة الميت، وهذا حاصل في إطعام الأجنبي، فلا مانع من صحته (¬٣).

القول الثاني: لا يصح إخراج الأجنبي للطعام.

وهو قول الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية (¬٤).

وحجته: أن الصيام لا يصح من الأجنبي، فكذا الإطعام لأنه بدله، وللبدل حكم المبدل.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 161 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.