Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 162

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الخامس: الإذن للأجنبي في الصوم عن الميت

ونوقش: بعدم التسليم؛ فالصيام يصح من الأجنبي.

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.

المطلب الخامس: الإذن للأجنبي في الصوم عن الميت

الأولى بالصيام الولي؛ لما تقدم من حديث عائشة وابن عباس ﵄.

وذهب ابن حجر، والشوكاني إلى أنه لا يصح صوم الأجنبي مطلقاً (¬١).

لظاهر حديث عائشة ﵂: "صام عنه وليه" حيث ورد فيه التقييد بلفظ الولي (¬٢).

ولأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية؛ لأنها عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة، فكذا بعد الممات، إلا ما ورد فيه الدليل، فيقتصر على ما ورد فيه النص، وهو صوم الولي فقط فيجوز، ويبقى الباقي على الأصل، وهو عدم جواز صومه (¬٣).

لكن لو أراد أجنبي أن يصوم عنه، فهل يلزم إذن الولي، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه لا يلزم.

وهو قول للشافعية (¬٤)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٥)، وبه قال

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 162 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.