Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 163

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم
  5. المطلب الخامس: الإذن للأجنبي في الصوم عن الميت

الحسن، والبخاري (¬١).

القول الثاني: أنه لا يصح الصوم عنه إلا بإذن الولي، أو الميت.

وهو قول ظاهر الحنفية (¬٢)، والأصح عند الشافعية (¬٣)، وهو قول عند الحنابلة (¬٤).

سبب الخلاف: أن الأصل عدم النيابة في العبادات البدنية إلا ما ورد فيه الدليل في الحياة وكذا بعد الممات.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - حديث ابن عباس ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: "يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى" (¬٥).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ شبه الصوم بالدين، والدين يجب قضاؤه عن الميت سواء أذن الولي أم لا.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن تشبيه الصوم بالدين لا يلزم منه مساواته في سائر الأحكام (¬٦).

٢ - القياس على الحج، وذلك أن النيابة في الحج عن الميت تقع من الأجنبي أذن الولي أو لا، فكذا الصوم (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 163 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.