دليل القول الثاني:
١ - حديث عائشة ﵂: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (¬١).
ظاهره: الوجوب.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن ذكر الولي جرى مجرى الغالب (¬٢).
٢ - القياس على الحج فالأجنبي إذا حج عن الميت بإذن وليه جاز، فكذا الصوم.
وقد سبق مناقشة قياس الصوم على الحج.
٣ - قياساً على القريب؛ لأن صوم الأجنبي بالإذن في معنى صوم القريب الذي ورد به الخبر (¬٣).
٤ - إن من ملك شيئاً جاز له أن ينيب غيره فيه كالولي يوكّل في تزويج بنته (¬٤).
٥ - لأن النيابة في الصوم على خلاف القياس، فيقتصر في إجزائه على ما ورد فيه النص، وهو الولي أو من يأذن له الولي؛ لأنه بالإذن صار في معنى الولي (¬٥).
والراجح: القول الأول؛ لقوة دليله.