Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 166

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الرابع: الإيصاء بالاعتكاف

المبحث الرابع: الإيصاء بالاعتكاف

قضاء الاعتكاف الواجب على الميت:

إذا نذر شخص اعتكاف زمن وتمكن من ذلك، لكنه فرط حتى مات، فهل يشرع لوليه أن يقضي عنه هذا الاعتكاف إذا أوصى؟.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يستحب لوليه أن يقضيه عنه، فإن لم يفعل أطعم من تركته إن خلف تركة.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول للشافعية، وبه قال الظاهرية (¬١).

القول الثاني: لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه، ولكن يطعم عنه إن أوصى.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢).

الأدلة:

أدلة الحنابلة:

استدل الحنابلة على مشروعية قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت بما يلي:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 166 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.