Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 167

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الرابع: الإيصاء بالاعتكاف

١ - حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "من مات، وعليه صيام صام عنه وليه" (¬١).

فيلحق الاعتكاف بالصيام، فإنه أشبه به من الصلاة.

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجوه، وتقدم الجواب عليها.

٢ - حديث ابن عباس ﵄ أن سعد بن عبادة ﵁ سأل النبي ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ: "اقضه عنها" (¬٢).

ولا يخلو إما أن يكون سعد سأل النبي ﷺ عن نذر كان على أمه وأجابه النبي ﷺ على مقتضى هذا السؤال ولم يستفصله، فكأنه قال: إذا كان عليها نذر فاقضه عنها؛ لأن السؤال كالمعاد في الجواب، وهذا عام مطلق في جميع النذور.

أو يكون سأله عن نذر معين من صوم ونحوه، فيكون اختيار ابن عباس أنه أمره أن يقضى عنها النذر، ولم يعين ابن عباس أي نذر هو دليل على أنه فهم أن مناط الحكم عموم كونه نذرا، لا خصوص ذلك المنذور، وأن كل النذور مستوية في هذا الحكم، وابن عباس أعلم بمراد النبي ﷺ ومقصوده (¬٣).

٣ - حديث ابن عباس ﵄ قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى" (¬٤).

فقوله ﷺ: " فدين الله أحق أن يقضى" يشمل نذر الاعتكاف.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 167 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.