Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 168

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الرابع: الإيصاء بالاعتكاف

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

٤ - حديث ابن عباس ﵄: " أن امرأة جاءت النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين ألست قاضيته؟ قالت: نعم، قال: فاقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" (¬١).

فقوله ﷺ: "فالله أحق بالوفاء"، فبين النبي ﷺ: أن هذا دين من الديون، وأن الله أحق أن يوفى دينه وأحق أن يقبل الوفاء، وهذه علة تعم جميع الديون الثابتة في الذمة لله.

(٣٠٥) ٥ - ما رواه أحمد من طريق حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مئة بدنة، وأن هشام بن العاصي نحر حصته خمسين بدنة، وأن عمرا سأل النبي ﷺ عن ذلك، فقال: "أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك" (¬٢).

(٣٠٦) ٦ - ما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم بن المهاجر، عن عامر بن مصعب أن عائشة ﵂: "اعتكفت عن أخيها بعد ما مات " (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 168 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.