Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 170

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الرابع: الإيصاء بالاعتكاف

٢ - حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده " (¬١).

فأخبر ﷺ: أنه إنما ينتفع بما عمله في الحياة، وما لم يكن عمله فهو منقطع عنه.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي ﷺ قال: انقطع عمله، ولم يقل انقطع انتفاعه، فإذا اعتكف وليه عنه انتفع بذلك، وبرأت ذمته.

٣ - قول ابن عمر ﵄: " لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد " (¬٢).

٤ - قول ابن عباس ﵄: " لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد " (¬٣).

ونوقش هذان الأثران: بأنهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام النذر عن الميت (¬٤)، وكذا الصلاة (¬٥).

٥ - قول عائشة ﵂: " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم " (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 170 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.