Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 172

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الخامس: الإيصاء بالحج
  5. المطلب الأول: الإيصاء بالحج الواجب

المبحث الخامس: الإيصاء بالحج

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الإيصاء بالحج الواجب

لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة عن الميت في الحج إذا أوصى بذلك.

وإنما اختلف العلماء في إذا مات ولم يوص، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: يقضى عنه الحج وإن لم يوص به.

وبه قال الحنفية، والشافعية، والظاهرية (¬١).

القول الثاني: أنه لا تجوز النيابة عن الميت، إلا إذا أوصى به، فتصح مع الكراهة.

وهو قول المالكية (¬٢).

القول الثالث: أنه لا يحج أحد عن أحد مطلقاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 172 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.