وبه قال القاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي، وأيوب (¬١).
وقال ابن كناية من المالكية: لا تنفذ الوصية، ويصرف المال الموصى به للحج في الهدايا (¬٢).
الأدلة:
دليل القول بالمشروعية:
(٣٠٨) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عباس ﵄ قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم" (¬٣).
٢ - ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه ﵁ قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: فقال: "وجب أجرك وردها عليك الميراث" قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها" (¬٤).
وقد جاءت النيابة في الحج في أحاديث كثيرة منها:
حديث أبي رزين (¬٥)، حديث زيد بن أرقم (¬٦)، حديث ابن عباس (¬٧)،