Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 173

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات
  4. المبحث الخامس: الإيصاء بالحج
  5. المطلب الأول: الإيصاء بالحج الواجب

وبه قال القاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي، وأيوب (¬١).

وقال ابن كناية من المالكية: لا تنفذ الوصية، ويصرف المال الموصى به للحج في الهدايا (¬٢).

الأدلة:

دليل القول بالمشروعية:

(٣٠٨) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عباس ﵄ قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم" (¬٣).

٢ - ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه ﵁ قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: فقال: "وجب أجرك وردها عليك الميراث" قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها" (¬٤).

وقد جاءت النيابة في الحج في أحاديث كثيرة منها:

حديث أبي رزين (¬٥)، حديث زيد بن أرقم (¬٦)، حديث ابن عباس (¬٧)،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 173 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.